فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 3327

الأرشَ، وجب حَطُّه عن الشفيع اتِّفاقًا، وإِن أَمْكَنَ الردُّ، فصالَحَ عن الأرش، وقلنا: يصحُّ، ففي الحطِّ عن الشفيع وجهان، وإِن رضي البائع بعيب الثمن، فللشفيع أن يأخذ بقيمته معيبًا، وغلط من قال: يأخذ بقيمة السليم.

إِذا بنى الشفيع وغرس على ما تقدَّم تصويره، ثم استُحِقَّ الشقصُ، فقلع غرسَه وبناءَه، رجع على المشتري بما بذل، وحكمُه معه في الرجوع كحكم المشتري من الغاصب وفاقًا وخلافًا، وقد ذكرنا في رجوعه بأرش الغرس والبناء وجهين، وقطع القاضي بالرجوع، وبه أفتى أبو محمد؛ إِذ الشفيعُ مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع.

فإِن جهلا عيب الشقص ردَّه الشفيع على المشتري، ثم يردُّه المشتري على البائع، وإِن علمه المشتري عند البيع، والشفيع عند الأخذ، لم يردَّه واحد منهما، وإِن جهله المشتري، وعلمه الشفيع فلا ردِّ للشفيع على المشتري، ولا أرش للمشتري على البائع.

وإِن اشترى بشرط البراءة، فاطَّلع على عيب، فمنعناه من الردِّ به، فللشفيع أن يردَّه بذلك العيب.

2004 - فصل فيما يَلْحَقُ الشفيعَ من الحطِّ وما لا يلحقه

إِذا حطَّ البائع الثمن عن المشتري أو بعضَه، فإِن كان بعد اللزوم لم يَلْحَقِ الشفيعَ، وإِن كان قبل اللزوم؛ فإِن حطَّ البعض ففي صحَّته طريقان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت