فهرس الكتاب

الصفحة 1818 من 3327

سهم المطَّوَّعة من الزكاة، فإنْ عُدِم الفيء، واتَّصفوا بصفات الاستحقاق، ففي جواز الصرف إليهم وجهان.

2207 - فصل فيما يُصرف فيه مال المصالح وما يدَّخره الإمام

إذا أراد الإمام ادِّخار شيء من مال المصالح لمهمِّ يتوقَّعه، ففيه أوجه:

أحدها، وهو المشهور من المذهب: أنَّه لا يدَّخر شيئًا ما وجد مصرفًا، فإن لم يجد فله أن ينشئ المساجد والرباطات على ما يراه، فإن نزلت نازلةٌ استعان بأُولي الثروة من المسلمين.

والثاني: له ذلك، بل هو أولى من كثيرٍ من المصالح.

والثالث: لا يدَّخر من مال المصالح الناجزة شيئًا، بل يدَّخر ما ذكرنا أنَّه يُصرف إلى الربُط والمساجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت