فهرس الكتاب

الصفحة 2291 من 3327

إذا قال لأجنبيّةٍ: والله لا وطئتكِ، أو: إن وطئتكِ فعبدي حرٌّ، فنكحها ووطئها، وجبت الكفَّارة، وعتق العبد، ولا يكون موليًا على الأصحِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت