فهرس الكتاب

الصفحة 2228 من 3327

القول بالدَّور انسدادُ أبوابِ الطلاق، وأنواعِ الفراق، حتى لو قال: مهما انفسخ نكاحُكِ فأنتِ طالق قبله ثلاثًا، ثم فسخ، فلا ينفذ الفسخ.

إذا قال: إن طلَّقتكِ طلقةً أَمْلِكُ فيها الرجعةَ فأنت طالق ثلاثًا، وقلنا بالدور، لم تَطْلُقْ عند ابن سريجٍ، وقطع أبو عليٍّ بوقوع الثلاث، فإنَّ الرجعة تتعقَّب الطلقة، ثم يقع بعدها طلقتان، فتنقطعُ الرجعة بعد ثبوتها.

وإن قال: إن طلَّقتكِ طلقةً رجعيَّةً، فأنت طالق معها ثلاثًا، ففيه عند أبي علي وجهان محتملان:

أحدهما: لا يقع شيء.

والثاني: تقع الثلاثُ مرتَّبةً.

وهذا الخلافُ كالخلافِ فيما لو قال قبل الدخول: إن طلَّقتك فأنت طالقٌ معها طلقةً، ففي وقوع المعلَّقة خلافٌ.

إذا قال: إن وَلَدْتِ ذكرًا فأنت طالقٌ طلقةً، وإِن ولدتِ أنثى فأنت طالق طلقتين، طَلَقتْ بولادة الذَّكر طلمَةً، وبالأنثى طلقتين، وتطلقُ ثلاثًا إن ولدتهما متعانقين.

وإِن تقدَّم الذَّكر انقضت العدَّة بالأنثى في الجديد عن طلقةٍ، وإِن تقدَّمت الأنثى انقضت العدَّة بالذَّكر عن طلقتين، وإنْ أشكلَ المتقدَّم طلقت طلقةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت