فهرس الكتاب

الصفحة 2552 من 3327

الجناية على الأطراف ضربان: قطعٌ يُبِينُ، وجرحٌ يشقُّ، وهو ضربان: أحدهما الشجاجُ، ومحلُّها الوجهُ والرأسُ [1] ، والثاني جراحُ سائر البدن، فجوائفُها لا قصاصَ فيها اتِّفاقًا، ولا فيما ينتهي إلى عظمٍ، وأمَّا ما يصلُ إلى العظم فلا قصاصَ فيه خلافًا للعراقيين، وواجبهُ الحكومةُ اتفاقًا.

وأمَّا الشجاجُ فعشرةٌ:

الخارصةُ: الشاقَّةُ للجلد.

والدامية: المُسيلة للدم.

والباضعة: القاطعةُ للَّحم.

والمتلاحمة: الغائصةُ في اللحم غوصًا بالغًا.

والسِّمْحاق: التي تبقى بينها وبين العظم جلدةٌ ولا تقطعها.

والمُوْضِحةُ: الواصلةُ إلى العظم.

والهاشِمةُ: التي تهشمه.

(1) الشِّجاج: جمع (شَجَّة) ؛ وهي الجراحة، وإنما تُسمَّى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس."المصباح المنير" (مادة: شجج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت