فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 3327

ويتجه ما ذكره أبو محمد؛ إِذ لا يجوز الانتزاع بقول المشتري: أنا قادر على الانتزاع.

الثالثة: أن يقول: لم يقرَّ عندي، وأنا أصالحك لنفسي، فحكمه حكم الصورة الثانية.

الرابعة: أن يقول: لم يقرَّ، وأنا أصالحك [1] لقطع الخصام، فلا يصحُّ على الأظهر.

الخامسة: أن يقول: لم يقرَّ، وأنا أصالحك عنه بغير توكيل، فلا يقع عن المدَّعَى عليه اتّفاقًا، وفي وقوعه عن الأجنبي وجهان.

السادسة: أن يقول: أنا أعلم أنَّك مبطلٌ، وأصالحك لقطع الخصام، فلا يصحُّ؛ لأنَّه صُلح على الإِنكار.

1650 - فصل في صلح الأجنبيِّ مع إِنكار الدين

وفيه صور:

الأولى: أن يقول: قد أقرَّ، ووكَّلني في الصلح، فيصحُّ.

الثانية: أن يقول: أقرَّ، وأنا أصالح لنفسي، ففيه الطريقان في بيع الدين.

الثالثة: أن يقول: أعلم أنَّك مبطل، وأصالحك لانقطاع الخصام، فلا يصحُّ.

(1) في"م":"أصالح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت