في الخيل اللون والسن والنوع، وذكرُ الشِّيَاتِ -كالغِرَّة والتحجيل- احتياط.
ويذكر في الثياب الجنس، كالكَتَّان والقطن، والصَّفَاقةِ والرِّقَّة، واللِّين والخشونة، والطول والعرض، ونسج البلدان إِن اختلفت به الأغراض، وإِن تقارب النسج لم يُشترط ذكر البلد، ويذكر في النحاس النوع والقدْر واللون، وفي الحديد الذكورة والأنوثة.
يصحّ السَّلَم في اللحم، فيذكر جنس الحيوان ونوعَه، والرضيع والفطيم، والذكورة والأنوثة، والخصاء وعدمه، والعضو المأخوذ منه، كالجَنْب والكتِف، والرعْي والعلف، ولا يكفي في العلف إِلّا ما يؤثِّر في اللحم، والعظمُ كنوى التمر لا يُشترط نزعه، ويجب قبوله في العضو المعتاد فيه، ويجوز السَّلَم فيما لا يعزُّ وجوده من لحم الصيد.
إِذا شرط الأعجف الذي لم يَسْمن جاز، وإِن قصد رداءة العيب لم يجز؛ إِذ لا ضبط.
ولا يجوز السلم في مشويٍّ ولا مطبوخ، وقال الصيدلانيُّ: يجوز إِن أَمْكَن الضبط؛ إِذ الأصحُّ جواز السلم في الخبز، وفي الدبس والسكر والفانيذ ثلاثة أوجه:
أصحُّها: الجواز.
والثاني: المنع.