فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 3327

ولا يثبت شوَّال إِلا بشاهدين خلافًا لأبي ثور.

ويثبت بالشهادة على الشهادة، وأبعد من خرَّجه على الخلاف في الحدود؛ إِذ مبناها على الإِحباط، ومبناه على الاحتياط.

فإن أثبتناه بالواحد وجعلناه راويًا، فلا يُشترط العددُ في الفرع، وأبعد مَنْ شرط ذلك، وذكر في اعتبار صفات الشهود في الفروع وجهين، وإِن لم يُشرط عدد الفرع.

فقد قال أبو عليٍّ: لا بدَّ للفرع من صيغة الشهادة، وزعم أن من قال: حدثني فلان أنَّ فلانًا قال: رأيتُ الهلالَ، لم يُقبل بالإِجماع، والقياس خلافُ ما قال.

إِن صمنا ثلاثين، فلم نر الهلالَ ليلة الحادي والثلاثين؛ فإِن ثبت بعدلين، أفطرنا خلافًا لابن الحدَّاد وإِن ثبت بعَدْل، فوجهان.

ويُشترط فيهم العدالةُ الظاهرة، فلا يقبل من فاسق ولا مُريب، وكذلك يُشترط العدالةُ الباطنة إِن جعلناه شهادةً، وإِن جُعل روايةً، فعلى الوجهين في رواية المستور، ولا وجهَ لقول مَن اكتفى بالعدالة الظاهرة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت