فهرس الكتاب
الصفحة 3008 من 3327
يتخيَّر المكفِّرُ بين أن يعتقَ رقبةً، أو يطعم عشرةَ مساكين، أو يكسوَهم، فإن لم يجد، صام ثلاثةَ أيَّام، ويُشترط في العتق والطعام ما يُشترط في كفارة الظهار.
حجم الخط: