فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 3327

696 -باب صدقة الخُلَطاء

مالُ الخليطين كمالِ الواحد في أصل الزكاة وقدرِها وأخذِها؛ فلو تخالطا بعشرين عشرين من كلِّ واحد منهما، أو أربعين أربعين، لزمهما شاةٌ واحدة، ولو تخالط عشْرة بأربعين أربعين، فأربع شياه.

والخلطة ضربان [1] : مجاورةٌ وإِشاعة، ويُشترط للمجاورة اجتماعُ المالين في المَرَاح والمرعى، والمَسْرح والمشرع.

ولو اختلطت الماشيةُ بغير قصد المالك، أو تفرَّقت، أو اختصَّ أحدُهما برعاة أو فُحول للنزوان على غنمه؛ بحيث يمنعها من صاحبه، فوجهان، والأظهر أنَّ الاختصاصَ بالمِحْلَب لا يؤثِّر؛ فإِن شُرِط فالأصحُّ أنَّه لا يُشترط خلط الألبان، ولا يُشترط اتِّفاق الحولين، خلافًا لابن سُريج، ويُشترط كونُ الخليطين من أهل الزكاة، فلا يصحُّ خلطة ذمِّيٍّ ولا مكاتَب.

إِذا اقتضى الحالُ أن يأخذ الساعي الزكاةَ بنفسه، فله أخذُها من عرض

(1) في"ح":"نوعان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت