الصومُ ثلاثة أيَّام، ولا يجب فيها [1] التتابعُ على أصحِّ القولين، وإن أوجبناه، انقطع [بما ينقطع] [2] به تتابعُ صوم الظهار، وفي الحيض وجهان، ولعلَّ الأصحَّ أنَّه يقطع؛ لإمكان إيقاعه في أيَّام الطهر، ويتَّجه أن يُجعلَ أولى من المرض بالقطع.
(1) سقط من"س".
(2) سقط من"س".