فهرس الكتاب

الصفحة 3011 من 3327

3781 - باب الصيام في كفَّارة اليمين

الصومُ ثلاثة أيَّام، ولا يجب فيها [1] التتابعُ على أصحِّ القولين، وإن أوجبناه، انقطع [بما ينقطع] [2] به تتابعُ صوم الظهار، وفي الحيض وجهان، ولعلَّ الأصحَّ أنَّه يقطع؛ لإمكان إيقاعه في أيَّام الطهر، ويتَّجه أن يُجعلَ أولى من المرض بالقطع.

(1) سقط من"س".

(2) سقط من"س".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت