فهرس الكتاب

الصفحة 3221 من 3327

لتغاير المقصودين.

فإن أقام أحدُهما بينةً، حُكم له بجميع الدار وإن كان داخلًا في نصفها للتبعيَّة، بخلاف الداخل في جميع الدار، وإن أقاما بينتين؛ فإن قلنا: لا تُسمع البيِّنة قبل الحاجة إليها، فعلى من ابتدأ بإقامتها إعادتُها في النصف الذي يُدَّعى به عليه إذا قامت بينة صاحبه.

إذا ادَّعى اثنان دارًا بيد ثالث، كلُّ واحد منهما [1] يدَّعي جميعَها، وأقاما بيِّنتين، فقولان:

أصحُّهما: أنَّهما تسقطان، ويحلف الداخل.

والثاني: تُستعملان، وفيما تستعملان به أقوالٌ:

أحدُها: القرعةُ، فيُحكم بها لمَنْ خرجت قرعتُه إن حلف، وإن لم يحلف، فقولان.

والثاني: تُوقف إلى أن يصطلحا.

والثالث: يُقسم بينهما، فيُجعل لكلِّ واحد منهما نصفٌ شائع فيما يقبل الشركة؛ كالعبد والجوهرة.

وقولُ القرعة باطل، وأقربها قولُ الوقف، ولا تجري الأقوالُ إلَّا عند الإمكان، وهل هي اختلافٌ في الوجوب، أو الأَوْلى؛ فيه خلافٌ سنذكره.

(1) زيادة من"س".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت