فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 3327

لا يبرأ المالكُ بعزل الزكاة، ولا بدفعها إِلى وكيله، وإِن عجَّل الزكاةَ إِلى الوالي، أو صرفها إِليه بعد وجوبها، فقد برئ منها.

وإِن تلفت في يد الوالي بغير تفريط؛ فإِن أخرها الوالي عن المستحقِّين، ضمنها إِلا أن ينتظرَ اجتماعًا يُنتظر مثلُه، ولا يعدُّ تفريطًا، فلا ضمان عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت