فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 3327

إِذا باع نبلًا ريشُه نجس؛ فإِن استثنى الريشَ صحَّ كالثوب النجس؛ فإِن باعه بريشه بطل البيع في الريش، وفي النبل قولا تفريقِ الصفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت