فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 3327

والثاني: يبتدئ التكبير مع الرفع، وينهيه مع وصول اليد إلى حدِّها في الرفع. روى ذلك وائلُ بن حجر [1] .

والثالث: يرفعهما إِلى حدِّهما، ويكبّر، وهما قارَّتان في حدِّهما، ثمَّ يرسلُهما بعد نجاز التكبير، وهذه رواية ابن عمر [2] ، وهل هذا اختلاف أو يسوغ الأخذُ بالكل؟ فيه مذهبان.

إِذا لم يمكنه رفعُ يديه إِلا بمجاوزة الحدِّ الذي ذكرناه، رفعهما على النصِّ مع مجاوزتهما للحدِّ.

ينبغي للناس أن يسوُّوا صفوفَهم قبل تكبير الإِمام، ولا يكبِّر الإِمامُ حتى يظنَّ أنَّ الصفوفَ قد استوت، ولا يقومون إِلا بعد فراغ الإِقامة، فإذا تمَّت، أحرم الإِمامُ، ثمَّ تابعوه، وينبغي للمصلِّي أن يجعلَ يديه على صدره قابضًا بكفِّ اليمنى على كوع اليسرى؛ إِمَّا أن يقبضَ بكفِّ اليمنى على كُوع اليسرى، ويبسطَ أصابعه على عرض المَفْصِل، وإِمَّا أن يأخذَ كوعَ اليسرى من أعلاه، وينشرَ أصابعَه في صَوْب ساعده.

(1) أخرجه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 316) .

(2) أخرجه أبو داود (722) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت