والدنوّ من البيت؛ فإِن لم يمكن، فالرملُ في البُعد أولى من الدُّنُوِّ إِلَّا أن يقعَ في صفِّ النساء، فترك الرَّمل أوْلى.
لو ترك الرملَ في الأشواط الثلاثة، لم يقضه في الأربعة؛ إِذ لو فعل ذلك كان تاركا للسُّنتين، بخلاف الجمع بين (سورة الجمعة) و (المنافقين) في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.
لا يشرع الاضطباع إِلا في طواف فيه رملٌ، ويستديمه إِلى إِتمام الطواف، وفي إِبقائه [1] إِلى إِكمال السعي خلافٌ.
والاضطباعُ: أن يكشفَ كتفَه اليمنى، ويجعل وسطَ الرداء تحتها، ويجمعَ طرفيه على عاتقه الأيسر، كدأب أهل الشطارة.
إِذا أكمل الطوافَ، فليصلِّ ركعتين خلف المقام، وفي وجوبهما في الطواف الواجب قولان، وفي حسبهما من الطواف خلاف [2] ، ولا يحسبان من طواف الركن اتّفافا، ولا تجبان على أثر طواف التطوع، خلافًا لابن الحدّاد،
(1) في"ح":"وفي إكماله".
(2) في"ح":"وهل يحسبان من الطواف".