فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 3327

إِذا قصد إِبدالَ الفاتحة بدعاء الاستفتاح، أجزأه، وإِن قصد إِيقاعَه مسنونًا كما شُرع، لم يجزه، وإِن أتى بذكر سوى الاستفتاح، ولم يقصد البدل، ففيه تردُّد لصاحب"التقريب".

لا تبطل الصلاةُ بتكرير الفاتحة في القيام، ومن ألحق تكريرَها بتكرير الركوع فقد أبعد؛ لأنَّ تكريرَ الركوع يخلُّ بنَظْم الصلاة؛ بخلاف تكرير القراءة.

نقل عن الشافعيِّ أنَّه ألزم الأخرسَ بتحريك لسانه بدلًا عن تحريكه بالقراءة، كما في الاِيماء بالركوع، واستبعده الإِمامُ، وألزم عليه إِيجابَ التصويت، فإِنه أقربُ إِلى القراءة، وألحق التحريكَ الكثيرَ بالأفعال الكثيرة.

لو نوى قطعَ القراءة مع استمراره عليها، فلا أثرَ لنيَّته، بخلاف ما لو نوى قطعَ الصلاة.

التامينُ عَقيبَ الفاتحة مسنونٌ للإِمام والمأموم والمنفرد، وفيه لغتان: المدُّ والقَصْر، ويؤمِّن المأمومُ تبعًا للإِمام، وإِن لم يكن عَقيبَ فراغه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت