فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 3327

وليُّ الميِّت من أقاربه أولى بالصلاة عليه من الوالي في أصحِّ القولين، وإِن حضر الأقارب والأجانب قُدِّمت القرابةُ على جميع الخصال من الفقه والسنِّ والحرِّيَّة، إِلا الذكورة، وكذلك يُقدَّم ذو الرحم؛ كالخال على الأجنبيِّ وإِن كان عبدًا مفضولًا، ولا تتقدَّم النساءُ على الرجال بحال، بل يُقدَّم عليهنَّ العبدُ الأجنبيُّ، والصبيُّ المراهق.

إِذا اجتمع الأقاربُ قُدِّم الأب، ثمَّ الجدُّ، ثمَّ الابن، ثمَّ ابنه، وأبعدَ من ألحق ذلك بولاية النكاح، فقدم الأخَ على الابن.

الأخُ الشقيق أولى من الأخ للأب، وقيل: على القولين في ولاية النكاح، والفرق أنَّ قرابة الأمِّ لا مدخلَ لها في النكاح، بخلاف الصلاة؛ فإِن لم تكن عصبة فَذَوُو الأرحام، ولعلَّ الظاهرَ تقديمُ المولى عليهم.

إِذا تساوت الدرجةُ، كالإخوة قُدِّم بالحرِّيَّة، ونصَّ على تقديم الأسنِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت