فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 3327

أَنَّه لا يقلعهما في العارِيَّة المؤقَّتة إِلا بعد الوقت.

والأصحُّ: الفرق، كما ذكره الأصحاب؛ لأنَّ المقصود من الزرع يحصل بعد الإِدراك، بخلاف المقصود من البناء والغراس، فإنهما يُقلعان بعد الوقت مع أنَّ المقصود بهما الدوام، فإِن فرَّعنا على تخريجه، فقلَعَ الزرع، غرم الأرش بأن يقوَّم الزرع قائمًا في حق من يقصد إِبقاءه، ولا يقوَّم بقلًا مقلوعًا.

إِذا حمل السيل نواة لزيد، فصارت شجرة في أرض عمرٍو، فله القلع مجَّانًا، وأبعدَ مَن ألحقه بالمُعير.

1910 - فصل في إِعارة الجدار لوضع الجذوع

من أعار رأس جدار لوضع جذع فله الرجوع قبل الوضع، ولو رجع بعد الوضع لم يتخيَّر بين الخصال الثلاث إِذ لا أجرة لذلك، ولا قيمة لما دخل في الجدار من طرف الجذع؛ إِذ لا سبيل إِلى تملُّك جميعه مع أنَّ طرفه في ملك الواضع، ولذلك لا يقلعه، فإِنَّ قلعه تصرُّف في خالص ملك الجار، وإِن كان لحق البناء قيمةٌ فله الإجبار على شرائه.

ولو أعار رأس الجدار لبناء يستقلُّ عليه لانتصابه، تخيَّر بين الخصال الثلاث إِذا كان لمثله أجرةٌ؛ إِذ لا فرق بين رأس الجدار وعرصة الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت