فهرس الكتاب

الصفحة 2955 من 3327

إذا قال: جعلتُ هذه الشاةَ أضحيةً، فولدت، فلولدها حكمُها، ثمَّ فيه وجهان:

أحدُهما: يُجعل كبعض أعضائها، فيجوز أكلُه إذا تصدَّق بجزء من الأمِّ.

والثاني: يُجعل أضحيةً منفردة، ففي جواز أكله الوجهان، ولا يجوز التضحيةُ ابتداءً بالحمل، ولبنُ الأضحية المعينة كلحمها، ولعلَّ الظاهرَ جوازُ [1] استيعابه بالأكل إذا جوَّزنا الأكلَ من لحمها.

الأوَّل: إذا مَلَّكَ عبدَه شاةً، وأذن له في التضحية بها [2] ؛ فإن قلنا: يملكها، وقعت عنه، وإلَّا فلا، وإن أذن للمكاتب في التضحية، ففي وقوعها عنه قولان.

الثاني: تجزئ البدنةُ عن سبعة، والبقرةُ عن سبعة، ولا تجزئ شاةٌ عن اثنين، فإن ضحَّيا بشاتين يملكانهما نصفين، فوجهان؛ كمن أعتق عن الكفَّارة نصفي عبدين.

الثالث: إذا اشترى شاةً بنيَّة التضحية، لم يزُل ملكهُ بذلك، فإن نوى عند الذبح حصلت القربةُ، وإن نوى قبله، فوجهان، وأبعد مَنْ شرط أن يقولَ: جعلتها أضحيةً، ومن شرط أن يقلِّدها أو يقولَ: جعلتها أضحيةً، فإن أجزنا

(1) ساقطة من"س".

(2) ساقطة من"س".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت