تقديمَ النيّة، فنوى بين الإيجاب والقَبول، لم يجزئه، وإن نوى عقيب القَبول، لم يجزئه على ظاهر كلام العراقييّن، وقال الإمام: إن بقَّينا الملكَ للبائع، لم يجزئه، وإن نقلناه للمشتري، وقع الكلامُ في الملك الجائز.
الرابع: إذا لزم ملكُ المشتري، فقال: جعلت هذه الشاةَ أضحية، [ثمَّ وجد] [1] بها عينًا لا يمنع إجزاءَها، فله الأرشُ دون الرد، ويُصرف الأرشُ في مصرف الضحيَّة عند العراقييِّن، وقياسُ المراوزة ألَّا يلزمَه ذلك؛ إذ لم يتناوله التعيين.
(1) في"س":"ووجد".