فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 3327

كتاب الحجر

الأوَّل: الجنون، ولا عبرة بشيء من أقوال المجنون.

الثاني: الصِّبي، ولا يُعتبر من الصبيِّ قول ملزِم، وإِنَّما اعتُبر قوله في الصلاة؛ لأنَّه غير ملزم.

الثالث: الرقُّ، وتصرُّف الرقيق ثلاثة أقسام:

الأوَّل: ما لا ينفذ وإِن أذن السيِّد، كالولايات والشهادات.

الثاني: ما ينفذ بغير إِذن السيِّد، كالعبادات والتصرُّفِ في النكاح المأذون.

الثالث: ما يقف على الإِذن، كالبيع والنكاح، وكذلك الشراءُ على الأصحِّ.

الرابع والخامس: السَّفَه والفَلَس.

وله أسباب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت