فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 3327

السلاحُ ممَّن يقطع به الطريق من المسلمين وأهل العَرَامة [1] ؛ فإِن علم ذلك حَرُمَ، وإِن ظنَّه كُرِه، ويصحُّ البيع في الصورتين، ولا يصحُّ بيع السلاح من أهل الحرب على قول الأكثرين، ويصح بيع السلاح من الذمِّيِّ، والحديد من الحربيِّ؛ لأنَّه لا يتعيَّن للأسلحة.

لو أتلف ديكًا مهراشًا، أو كبشًا نطَّاحًا، ضمنه بقيمته، ولا يضمن ما زاد بسبب النطاح والهراش؛ لأنَّ السعي فيهما محرَّم فسقطت قيمتهما.

(1) العَرَامة: بفتح العين وتخفيف الراء، يقال: عرم الرجل - بفتح الراء وكسرها وضمها - فهو عارم، وهو الشرير المفسد، وقيل: الجاهل الشرس. انظر:"تهذيب الأسماء"للنووي (3/ 201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت