فهرس الكتاب

الصفحة 2495 من 3327

يجب للمملوك من الكسوة والنفقة كفايتُه إلا أن يستقلَّ بالكتابة، وفي تفاوت الكسوة بتفاوت الرقيق أوجهٌ، ثالثها: التسويةُ بين العبيد، والتفاوتُ في الإماء اللاتي يَصْلحْن للتسرِّي.

ولا يجوزُ إلباسُه ما يضرُّ به، كالثوب الخشن الذي يلاقي البشرة، ولا يلزمُه إلباسُ ما يفيد البدن تنعُّمًا وترفُّهًا، وليس له أن يقتصر على ستر عورة العبد وإن كان لا يتضرَّر بالحَرِّ والبرد؛ لِمَا في ذلك من الإهانة والإذلال.

قال عليه السلام:"إذا كَفى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ؛ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَليُجْلِسْهُ مَعَهُ، فإِنْ أَبَى فَليُرَوِّغْ لَهُ لُقْمَةً فَلْيُنَاوِلْهَا إِيَّاهُ" [1] ويختصُّ ذلك بمَن

(1) أخرجه الشافعي في"الأم" (5/ 101) ، والبيهقي في"سننه" (8/ 8) .

وأخرجه بألفاظ مقاربة البخاري (2545) ، ومسلم (1661) ، جميعهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

وفي رواية مسلم:"وقد وَلِيَ حَرَّه ودُخانَهُ"قال الشارح: الوَلْي مثل الرَّمي، القرب. أي ومَنْ وَلي حرّ شيء وشدّته أن يلي قرّه وراحته، فقد تعلّقتْ به نفسُه وشمَّ رائحته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت