فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 3327

على الأصحِّ؛ نظرًا إلى ابتداء الرمي، وأبعد مَنْ جعلهما رمية واحدة؛ نظرًا إِلى الوقوع.

من [1] عجز عن الرمي عجزًا لا يرجى زوالُه في مدّة الرمي، فله أن يستنيبَ فيه؛ فإِن أذن في ذلك، أو أذن المعضوبُ في الحجِّ إِذنًا غيرَ لازم، فأُغمي على المرميِّ عنه، أو مات المعضوبُ، لم يبطل بذلك إِذنُهما عند العراقيِّين؛ لأنَّ سببَ هذه النيابةِ العجزُ، فلا يقدح تأكُّده فيها، وهذا بعيد في الموت مُحتمَل في الإِغماء، وقد قال بعضُ الأصحاب: لا ينعزل الوكيلُ بالإغماء؛ اعتبارًا بالنوم، ولذلك لا تثبت الولايةُ على المغمى عليه.

إِذا رمى عن العاجز، ثم زال عذرُه والوقتُ باقٍ، فهل يلزمه إِعادةُ الرمي؟ فيه وجهان كالوجهين في إجزاء الحجِّ عن المَعْضوب إِذا برئ بعده.

لا خلافَ في تكميل الفدية في ترك الرمي يومَ النحر، ولو ترك رميَ [الجمرات الثلاث في] [2] يوم من أيام التشريق لزمه دمٌ، ولا مزيدَ عليه

(1) في"ح":"إذا".

(2) سقط من"ح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت