فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 3327

إذا اتصل بالماء نجاسةٌ غيرُ معفوٍّ عنها، ينجس بها ما لم يبلغ قلَّتين [1] ، فإِذا بلغهما، فلا ينجس إلا أن يتغير، فينجس وإن كان تغيُّره يسيرًا.

قال ابن جُريج: رأيت القُلَّة تسع قربتين، أو قربتين وشيئًا، فجعل الشافعي الشيءَ نصفًا احتياطًا، فالقلتان على الظاهر خمسُ مئة رطل، وقيل: ستُّ مئة، وأبعد من قال: ألف رطل. وهل ذلك تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه تحديد؛ فلو نقص إِسْتارًا [2] ، فهو قليل عند أبي بكر، وعند الإمام: إذا نقص ما يظهر، ولا يحمل على تفاوت في كُرات الوزن، فهو قليل.

وإن قلنا بالتقريب، لم يضرَّ نقصانُ رِطْلين [3] ، وفي الثلاثة مذهبان.

(1) القُلّتان: تعادلان (203.145) كغ. انظر: فهارس"البيان"للعمراني (ص: 506) .

(2) الإستار: وزن أربعة مثاقيل ونصف، وتعادل (19.0395) غرامًا. وانظر: فهارس"البيان"للعمراني (ص: 505) .

(3) الرَّطل الشرعيّ: يعادل (406.25) غرامًا. انظر: فهارس"البيان"للعمراني (ص: 505) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت