فهرس الكتاب

الصفحة 2780 من 3327

وإن أخذ ربعًا، قُطعت يدُه اليمنى، ورجلُه اليسرى اتِّفاقًا، فإن لم نجدهما، قُطعت اليدُ اليسرى، والرجلُ اليمنى، وإن وجدنا يدَه اليمنى، ولم نجد الرجلَ اليسرى، اكتُفي بيده اليمنى؛ لأنَّهما كعضو واحد، فأشبهتا يد السارق إذا كانت ناقصةَ الأصابع.

وإن اقتصر أحدُهم على القتل؛ تحتَّم قتلُه، وإن قتل وأخذ المالَ، فالمذهب: أنَّه يُقتل للقتل، ويُصلبُ لأخذ المال، وفيه وجهان آخران لا أصل لهما:

أحدُهما؛ تُقطع يده ورجله، ثمَّ يُقتل ويصلب.

والثاني: إن أخذ دون النصاب، قُتل وصُلب، وإن أخذ نصابًا، قُطع وقتل، ولم يُصلب، [وإذا وجب الصلبُ، فالمذهب: أنَّه يُقتل على الأرض، ثم يصلب] [1] ، وذكر الشافعيُّ أنَّه يُصلب، ثمَّ يُقتل، فقيل: أنَّه قول له، والأصح أنَّه حكاه عن بعض العلماء؛ فإن قلنا: يُقتل بعد الصَّلْب، فالأصحُّ أنا نضربه في بعض المَقاتل بحديدة موحِية، وقيل: يُمنع من الطعام، والشراب حتَّى يموت بذلك.

إذا قُتل مصلوبًا، أو صُلب مقتولًا، ففي مدَّة الصلب وجهان:

[أحدُهما: ثلاثة أيَّام، فإن انتثر في أثنائها، ففي إنزاله وجهان] [2] ، وإذا

(1) سقط من"س".

(2) سقط من"س".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت