فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 3327

إِذا قال: رهنتُك ما في هذا الحُقِّ، أو: ما في هذه الخريطة؛ فإِن كان معلومًا مرئيًّا صحَّ، وإِلا خُرِّج على رهن الغائب، وإِن رهن الوعاء بما فيه؛ فإِن كان معلومًا صحَّ رهنُهما، وإِن كان مجهولًا، وأفسدنا رهنَه؛ فإِن كان الوعاء غيرَ متموَّل بطل رهنه، وإِن كان متموَّلًا لا يُقصد رهن مثله فقد قيل: يبطل؛ لأنَّه غير مقصود، وقيل بالتخريج على تفريق الصفقة، وإِن رهن الوعاء دون ما فيه صحَّ إِن كان له قيمة، وإِن لم يكن مقصودًا، وإِن قال: رهنتك الحُقَّ أو الخريطة، ولم يتعرَّض لما فيهما؛ فإِن كانا مقصودين صحَّ رهنهما دون ما اشتملا عليه، وإِن كانا متموَّلين غيرَ مقصودين فوجهان:

أحدهما: يصحُّ فيهما خاصَّةً.

والثاني: يصحُّ فيهما، وفيما اشتملا عليه؛ نظرًا إِلى العرف.

وحكمُ البيع في جميع ما ذكرناه حكم الرهن حرفًا بحرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت