فهرس الكتاب

الصفحة 2636 من 3327

إذا حضر أهلُ الدرجة البُعدى وغاب أهل القُرْبَى المستوعِبون لجميع الواجب، فأيسر قريبُ المسافة، لم تُضرب الديةُ على البُعدى، وكذا إن بَعُدَتْ على أقيس القولين، فإن قلنا: لا تُضْرَبُ، كتب الحاكمُ إلى قاضي الناحية التي فيها أهلُ الدرجة القُربى ليأخُذَ منهم ما لَزِمَهم، وإن قلنا: تضرب على البعدى، لم يجب للوليِّ أخذُ الدية إلا بإذن الإمام، فإنْ أَخَذها بإذن الإمام ثم حضرت القُرْبَى، ففي رجوع البُعْدَى على القُرْبَى بما غَرِمَتْ احتمالٌ، ولا تُعتبر البُعْدَى بمسافةِ القصر، وضبطه الإمامُ بما لا يُمْكِنُ تحصيلُ النَّجم منه في سنةٍ.

إذا لم تعلم العاقلةُ بالجناية حتى انقضت السنة، أُخِذَ منهم العقلُ إذا وُجدوا.

إذا كَثُرتِ العاقلةُ وقلَّ الأرشُ بحيث يَشُقُّ جَمْعُهم وتقسيطُه عليهم، فالأصحُّ توزيعُه على الجميع؛ كما لو أتلفوا نصفَ درهمٍ على إنسانٍ، وفيه قولٌ: أنَّ للإمام أن يأخذ ممَّن شاء، ولا رجوعَ لهم على الباقين، ولو عيَّن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت