فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 3327

لا خلافَ أنَّ الحاجَّ يبتدئون بالتكبير المقيد عَقيب صلاة الظهر يومَ النحر، ويختمون بالصبح آخِرَ أيام التشريق، وفي غيرهم نصوصٌ:

أحدُها وهو ظاهر المذهب: أنَّهم كالحاجِّ.

والثاني: يبتدئون بالصبح يوم عرفة، ويختمون بالعصر آخرَ أيام التشريق.

والثالث: يبتدئون بالمغرب ليلة العيد، ولم يتعرَّض للختم.

فقيل: النصوصُ أقوال، وقيل: النصَّان الأخيران حكايةٌ لمذهب الغير.

ينبغي أن يكبرَ ثلاثًا نسقًا؛ فإِنْ مَحَضَ التكبيرَ [1] ، أو عَقَّبه بالتسبيح والتَّهليل جاز، وأبعد من قال: التمحيضُ أولى [2] ؛ إِذ نصُّ الشافعيِّ رحمه الله على أنَّه يقول بعد الثلاث:" [الله أكبر] [3] كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله"

(1) انظر:"نهاية المطلب" (2/ 624) . و"محض"التكبير، جعله خالصًا دون أن يشفعه بشيء"المصباح المنير".

(2) هو قولُ الإمام الفوراني."نهاية المطلب" (2/ 624) .

(3) زيادة من"نهاية المطلب" (2/ 624) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت