فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 3327

1196 - فصل في المختلِطات الربويّة

إِذا اختلط جنس ربويّ بغيره لم يجز بيعه بمثله، كالسكَّر المختلط باللوز إِذا بيع بمثله، ولا يباع الشَّهْد بالشهد اتِّفاقًا، ويباع السمسم بالسمسم، ولا يباع بالشيرج، كما يباع اللبن باللبن، ولا يباع بما يُتَّخذ منه، وإِذا قلنا بتجانُسِ الألبان فلا يباع لبن البقر بلبن الإِبل مع التفاضل، وبباع سمن البقر بلبن الإِبل؛ إِذ لا سمن في لبن الإِبل.

ويباع خلُّ العنب بعضه ببعض، ولا يباع بخلِّ الزبيب؛ لاشتماله على الماء، وعصيرُ الزبيب وخلُّه مجانسٌ لعصير العنب وخلِّه، ولا يباع خلُّ الزبيب بخلِّ الزبيب، ولا خلُّ التمر بخلِّ التمر؛ لاشتمالهما على الماء، وإِن باع خلَّ العنب بخلِّ التمر جاز إِن قلنا باختلافهما؛ إِذ لا ماء في خلِّ العنب، وإِن قلنا بتجانسهما لم يجز؛ لما في خلِّ التمر من الماء، وإِن باع خلَّ التمر بخلِّ الزبيب، فإِن قلنا بتجانسهما لم يجز، وإِن قلنا باختلافهما جاز إِن قلنا: لا ربا في الماء، وإِن جعلناه ربويًّا لم يجز؛ لجهالته واجتماعه مع غيره.

1198 - فصل في بيع اللَّبَن بما يتَّخذ منه

ويباع اللَّبنُ باللَّبنِ، ولا يباع بما يُتَّخذ منه كالمَخيض والجبن والسمن، وإذا مُيِّز السمن من المخيض اتُّخذ من المخيض الأَقِط والمصْل، واتَّفقوا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت