فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 3327

يجوز تركُ الجماعة بالأعذار؛ كالأمراض، والأمطار، وتمريضِ من يُعتنى به، وفي تركه إِضرار، وكذلك الرياحُ الشديدة بالليل دون النهار، وكذلك القيام على مال لو تركه [1] لضاع، أو خِيف عليه البوار، وكذلك خوف المديون من حبس غريمه عند الإِعسار، وكذلك ما لم يتفاحش [2] من الوحل على الأظهر، ورجاء الجاني العفوَ عن القصاص عذرٌ في ترك الجمعة والجماعات مع ما فيه من الإِشكال، وكان رسولُ الله يأمر مناديَه في الليلة المطِيرة [3] ، أو الليلة ذات الريح أنْ يقول:"ألا صلُّوا في رحالكم" [4] .

قال الصيدلانيُّ: يقولُه بعد قوله: (حيَّ على الفلاح) ، واستبعده الإِمامُ، ورأى أنه يأتي به بعد الأذان.

444 -فصل في الصلاة مع الجُوع ومُدافعة الأخبثين

إِذا أرهقه الحدَثُ، أو أفرط جوعُه، فلا يصلِّي حتَّى يقضيَ حاجته، ويكسرَ سَوْرةَ جوعه بِلُقَيم، ولا يجلسُ للأطعمة، وترديد الألوان.

وقال القاضي حُسين: إِذا أرهقه الحدثُ بحيث لا يتأتَّى منه الخشوعُ

(1) في"ح":"على ما لو تركه".

(2) في"ح":"ما يتفاحش".

(3) في"ح":"الممطرة".

(4) أخرجه البخاري (632) ، ومسلم (697/ 23) ، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت