ورتّبتُها كي تكون قريبة المأخذ لطالب العلم.
اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه: ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب، وجزمهم أنهّ لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه"فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير" [1] .
الاختيار: مرادهم بهذا اللفظ ما استنبطه المجتهد من الأدلة الأصولية، وليس نقلًا عن صاحب المذهب، ولذا فإنهّ لا يعدّ من المذهب، ولا يفتى به عندهم، قال الشيخ زكريا الأنصاري:"الاختيار: هو ما استنبطه المختار من الأدلة الأصولية بالاجتهاد، أي: على القول بأن يتحرى وهو الأصح من غير نقل من صاحب المذهب فحينئذ يكون خارجًا عن المذهب"
= 9 -"مصطلحات المذاهب الفقهية"، تأليف مريم محمد صالح الظفيري؛ وجلُّ الاعتماد عليه وعلى عزوه.
10 -"المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد"، تأليف محمد بن رديد المسعودي.
11 -"الوسيط"، للغزالي.
(1) "مغني المحتاج"للشربيني (1/ 34) ، و"الفوائد المكية"للسقاف (ص: 45) .