فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 3327

ظاهر النصِّ، ولا تجب نيَّةُ الخروج عند الأكثرين، فإِن أوجبناها، فلا يشترط فيها تعيينُ الصلاة.

ويجب أن تُقرَن [1] بالسلام اتفاقًا، فإِن تقدَّمت على السلام بطلت الصلاةُ إِلا أن ينويَ قبل السلام أن يخرجَ عند السلام، وهل تُقرن النيَّة بلفظة (السلام) ، أو بقوله: (عليكم) ؛ لأنه الخطاب؟ فيه احتمال.

فيه ثلاثة أقوال:

أحدُها: تسليمةٌ واحدة تلقاء وجهه.

والثاني وهو المشهور: تسليمتان، وعليه العمل.

والثالث: واحدة للمأموم والمنفرد، وأمَّا الإِمامُ: فواحدة إِن قلَّ الجمعُ، وإِن كثر فاثنتان.

ويُستحبُّ أن يلتفتَ في الأولى عن يمينه، وفي الثانية عن يساره، قال الشافعيُّ: حتى يُرَى خدَّاه، يعني من كلِّ جانب خدًّا، وأبعَدَ من قال: حتى يُرى خدَّاه من كل جانب، ويقول في كلِّ تسليمة: السلام عليكم ورحمة الله، وينوي بذلك مَنْ عَنْ يمينهِ ويساره من الجنِّ والإِنس والملائكة، وينوي مَنْ عن يمينه ويسارِه الردَّ عليه إِذا التفتوا إِليه.

والتسليمةُ الثانية سنَّة تابعةٌ للصلاة؛ لو [2] أحدث فيها، لم تبطل صلاتُه،

(1) في"ح":"تقترن".

(2) في"ح":"إذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت