فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 3327

وإِن أكثرَ الحركاتِ في إِصبعٍ أو كفٍّ، كحركات من يدير سُبحةً، أو يعقِد ويحلُّ، فللقفَّال فيه جوابان.

إِذا شككنا في كثرة الفعل انقدحت أوجهٌ:

أحدُها: صحَّة الصلاة، وهو الأظهر.

والثاني: البطلان؛ لأنَّا أُمرنا بهيئة لم يُتيقَّنِ الإِتيانُ بها.

والثالث: يعمل بغلبة الظنِّ؛ فإِن استوى الظنَّان، فالأصلُ بقاء الصحَّة.

وحدُّ التفريق في الأفعال: أن يتخلَّلها ما يُشعرُ بالإِضراب عن الفعل، ويتجاوز الثانيَ في جنس من الفعل يتمادى المرءُ عليه.

ولو زاد ركوعًا أو سجودًا، بطلت صلاتُه؛ لأنَّه يَخْرِم نَظْمَ الصلاة، بخلاف قليلِ الأفعال؛ فإِنَّه لا يخرِم نظامَها مع أنَّه واقع من ضرورة الجِبِلَّة.

الانكفافُ عن مفسدات الصوم شرطٌ في صحَّة الصلاة، وأبعد من لم يشرِطه، وألحِق الأكل في الصلاة بالأفعال.

363 -ما أدركه المسبوق فهو أوَّل صلاته؛ فإِذا قَنَتَ مع الإِمام، أعاد القنوتَ في آخر الصلاة.

وإِن أدرك ركعةً من المغرب تشهَّد على أثَر الثانية.

وإِن أدرك ركعتين، فقام لتدارك الأخريين، فالأصحُّ أنَّه يقرأ فيهما بالسورة مع الفاتحة، وإِن قلنا: لا يُستحبُّ لغير المسبوق قراءتها، كما لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت