فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 3327

كتاب الشفعة

1970 - لا شفعة إِلا في العقار وتوابعه، كالأبنية والأشجار؛ فإِن أفردهما بالبيع فلا شفعة فيهما على المذهب، وقيل: إِن منعنا الشفعة فيما لا يقسم [1] فلا شفعة فيهما، وإِن أثبتناها، أو فُرِضَ جدارٌ عريض يَقبل القسمة، أو سقفٌ يقبلها، ففيه قولان.

ولا تجب الشفعةُ إِلا في سهمٍ شائع من عقار قابل لقسمة الإِجبار، فلا شفعة للشريك في الممرِّ والمسيل وغيرهما من حقوق الأملاك، ومال ابن سُريج إِلى إِثباتها للجار، ولو قضى حنفيٌّ لشافعيٍّ بشفعة الجار، فلا اعتراض عليه في الظاهر، وفي الحِلِّ باطنًا وجهان يجريان في نظائر ذلك، كتوريثِ ذوي الأرحام.

ولا إِجبار على قسمة ما لا ينفع بعد الاقتسام كالقنوات والآبار، وإِن بقي انتفاعٌ ففي شرطه أوجه:

أحدها: بقاء الانتفاع القديم بأن يُتَّخذ من حصص الحمَّام حمَّامات، ومن الرَّحى أرْحِيةً.

والثاني: ألَّا يتفاحش نقص القيمة، فإِن نقصت الحصص من خمسين

(1) في"ل":"لا ينقسم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت