فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 3327

وإسنادُه غير مرضِيٍّ، ولا حاصلَ لما ذكره.

غسل الرجلين مع الكعبين رُكنٌ في الوضوء.

والكعبان: العظمان البارزان من الجانبين.

ويُستحبُّ تخليل أصابعهما وإن تيقن وصولَ الماء إليها، فيبدأ بخنصر اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، ويوقع التخليل بخنصر إحدى يديه من أسفل أصابع رجليه.

ترتيبُ الوضوء ركنٌ فيه؛ فإن نَسِيَه لم يجزه إلا على قولِ قديم.

إذا أحدث وأجنب تداخل الحَدَثان على المذهب؛ فيسقط الترتيبُ على الأصحِّ.

فإن انغمس في ماء ناويًا للوضوء فوجهان:

= مسح العنق) (1/ 142) جملةً من الأخبار في ذلك"، ثمَّ قال"وبجميع هذا تعلم أنّ قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأنّ حديثه موضوع: مجازفة". انتهى. وللإمام عبد الحيّ اللكنويّ رسالة نفيسة في هذا الموضوع، مطبوعة، سمّاها"تحفة الطَّلبة في تحقيق مسح الرقبة"حقَّق فيها أنّة حديث ضعيف لا موضوع، فانظرها."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت