فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 3327

بعده، وجب درهمان.

1854 - فصل في الإِضراب عن الإِقرار

إِذا قال: له عليَّ قَفِيز [1] ، لا بل قفيزان، لزم قفيزان.

ولو قال: أنت طالق طلقة، بل طلقتين، فقد يُحكم بوقوع الثلاث.

وإن قال: درهم، لا بل قفيزان، لزم درهم وقفيزان.

وإِن قال: عشرة، لا بل تسعة، وجبت العشرة.

وإن قال: دينار وديناران، لا بل قفيز وقفيزان، لزم ثلاثة دنانير وثلاثة من القفزان.

وإِن قال: دينار، فقفيز حنطة، لم يجب إِلا الدينار.

وإِن قال: ما بين درهم إِلى عشرة، لزم ثمانية اتِّفاقًا.

وإن قال: من درهم إِلى عشرة، فالواجبُ ثمانيةٌ أو تسعةٌ أو عشرة؟

فيه ثلاثة أوجه.

وإن قال: بعتك من الجدار إِلى الجدار، لم يدخل الجداران، والفرق: أنَّ التحديد إِنَّما يَحْسُنُ فيما يتعلَّق به الحِسُّ والعِيان.

(1) القَفِيز: مكيال كان يُكال به قديمًا، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصريِّ الحديث نحو ستة عشر كيلو غرامًا.

و (القفير) في المساحة قَدْرُ مئةٍ وأربع وأربعين ذراعًا. انظر:"المعجم الوسيط" (مادة: قفز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت