فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 3327

فإِن قلنا: يتخيَّران، فشَرَطاه لثالثٍ، ونفياه عن أنفسهما، ففي صحَّة الشرط وجهان، ولا يجوز إِلّا في ثلاثة أيّام فما دونها، وفي ابتدائها وجهان:

أصحُّهما: أنَّه من حين العقد؛ فإِن شُرط من حين الافتراق بطل على الأصحِّ؛ للجهل بابتداء الخيار.

والثاني: أنَّه من حين التفرُّق، وإِليه مَيْلُ النصِّ إِمّا لأنَّ الشارط إِنَّما يُثْبِتُ الخيار في وقت اللزوم، أو لئلا يجتمع خياران متجانسان، فإِن شرط من حين العقد ففي بطلان العقد والشرط وجهان مأخذُهما المَعْنَيان، والأظهرُ الصحّة، وقال الإِمام: إِن أفسدنا الشرط فينبغي ألا يبطل البيع؛ لأنّ الخيار ليس من مقاصده.

إِذا حُسب الخيار من حين العقد فأَجَلُ الثمن أولى بذلك، وإِن حُسب من حين التفرُّق ففي الأجل وجهان؛ لأنّه مخالفٌ لجنس الخيار.

إِذا قالا: أبطلنا الخيار، بطل خيار المجلس، وكذا خيار الشرط إِن حُسب من حين العقد، وإِن حُسب من حين التفرُّق فوجهان؛ إِذ الإِبطالُ مُشْعِرٌ باللزوم، ولو قالا: ألزمنا العقد، فالوجه القطع بسقوط الخيارين.

خيار المجلس مختصٌّ بالوكيل؛ اعتبارًا بالقبول، وينقطع بفراقه، فإِن فسخ الموكِّل، أو أجاز، وجب القطع بأنَّه لا ينفذ؛ إِذ لا تعلُّق له بالمجلس،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت