فهرس الكتاب

الصفحة 1094 من 3327

إِذا ملَّكه زوجته، ولا يتعلَّق به ما يتعلَّق بكمال الملك، كوجوب الزكاة وعتق القريب.

لو ملَّك كلَّ واحد من عبديه للآخر، لم يصحَّ اتِّفاقًا إِلا أن يتعاقب التمليك، فيكون اللاحق رجوعًا عن السابق.

ويرجع الملك إِلى السيّد بالبيع والإِعتاق، ولو بايعه السيِّد كان ذلك رجوعًا عمَّا أخذه، والأصحُّ أنَّه لا يكون تمليكًا لِمَا بذله.

وفيما على العبد والأمة من اللباس ثلاثة أوجه:

أحدها: لا يدخل في البيع، وهو القياس.

والثاني: يدخل جميع ما عليهما.

والثالث: لا يدخل إِلا ما يستر العورة.

وإِن قال: بعتك العبد وماله، شُرط فيهما جميعُ شرائط البيع.

وإِن قال: بعتك العبد بماله؛ فإِن قلنا: لا يملك، اعتبرت شرائط البيع، وإِن قلنا: يملك، فقد تعلَّق البيع بماله، وفي اعتبار شرائطه قولان بناهما الإِمام على الخلاف في أنّ الملك يبقى على العبد أو ينتقل إِلى المشتري، فإِن نقلناه إِلى المشتري اعتُبرت شرائط المبيع؛ من العلم به، واجتناب الربا، وغيرهما، وإِن بقَّيناه على العبد لم يُشرط ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت