فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 3327

لا يجوز التسعير في الرخاء، وفي الغلاء وجهان مشهوران، والجالب مرزوق، والمحتكِر ملعون.

فالجالب: هو الذي يجلب الطعام في الغلاء؛ ليوسِّع على المسلمين.

والمحتكر: عكسُه، وهو الذي يشتريه ويحبسه، ولا يدعُه حتى يشتريَه المساكين.

وإِن اشتراه في الرخاء ليبيعه في الغلاء، أو حبس غلَّة قريته على أيِّ وجه شاء، فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت