فهرس الكتاب

الصفحة 2943 من 3327

ولادتُها ولم ينزُ، فالذكرُ أفضل، وليست رطوبةُ لحمها ممَّا يُحسُّ، ويُكتَرث به.

واستسمانُ الضحايا واستحسانُها محبوبان، والأعفرُ أَوْلى من الأسود، وضحَّى عليه السلام بكبشين أملحين [1] ، والأملحُ: الأبيض، وضحَّى مرَّةً بكبشين يمشيان في سواد، ويأكلان في سواد، وينظران في سواد [2] ؛ أراد بذلك سوادَ القوائم والمشافر والمحاجر، ولا يتعلَّق بذلك استحسان.

3710 - فصل في بيان [3] وقت الضحيَّة

إذا طلعت الشمسُ يومَ النحر، وزال وقتُ كراهة الصلاة، ومضى ما يتَّسع لصلاة العيد وخطبته، دخل وقتُ التضحية [4] ، ويمتدُّ إلى الغروب آخرَ أيَّام التشريق ليلًا ونهارًا، والذبحُ بالنهار أفضل، وأبعد مَنْ لم يعتبر وقت الخطبتين، فإن اعتبرناه، ففي قدر الصلاة والخطبتين أوجهٌ:

أحدُها: الاعتبارُ بخطبتين طويلتين، وركعتين يقرأ في إحداهما بـ (قاف) ، وفي الثانية بـ (اقتربت الساعة) ، وهذا بعيدٌ في الخطبتين.

(1) أخرجه البخاري (1712) ، ومسلم (1967) ، من حديث أنس -رضي الله عنه-.

(2) ورد الحديث بلفظ (كبش) على الإفراد عند مسلم (1967) ، وأبي داود (2792) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(3) ساقطة من"س".

(4) في"س":"الضحية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت