فهرس الكتاب

الصفحة 2210 من 3327

أيُّ الزوجين مات في عِدَّة الرجعة ورثَه الآخَرُ، وإِن بانت الزوجةُ في الصحَّة، فلا توارُثَ وإِن مات أحدُهما في العِدَّة.

وإِن بانت في مرض الموت بالثلاث لم يرثها اتِّفاقًا، وكذلك لا ترثُه على الجديد، وتَرثُ في القديم؛ لأنَّه متَّهمٌ بالفرار من إرثها، وهل ترثُه أبدًا، أو ما لم تنقضِ العدَّة، أو ما لم تتزوَّج؟ فيه أقوال.

وإِن خالعته، أو أبانها بسؤالها، لم ترثه، وأبعدَ مَن طرد القولين.

فإنْ ورَّثناها فعليه فروع:

الفرع الأول: إذا طلَّق واحدةً ونكح أخرى، اشتركا في الإرث، وإِن طلَّق أربعًا ونكح أربعًا، فترثه الأوائلُ، أو الأواخرُ، أو يشتركن؟ فيه ثلاثة أوجه. ولو أبان الأربعَ ونكح واحدةً، أو أبان واحدةً ونكح أربعًا، فهل ترثه الواحدة، أو الأربع، أو يشتركن؟ فيه الأوجه الثلاثة.

الثاني: إذا علَّق المريضُ الطلاق بفعله، فوُجد في المرض، أو علَّقه بفعلِ أجنبيٍّ، أو مجيءِ وقتٍ، أو بفعلها الذي لا بدَّ لها منه طبعًا أو شرعًا، كالنوم والصلاة، فهو فارٌّ، وإن كان لها منه بدٌّ، فإنْ لم تعلم باليمين فهو فارٌّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت