فهرس الكتاب

الصفحة 1967 من 3327

نكاحُ المحرم قبل التحلُّل الأول محرَّمٌ باطل، وفيما بعده قولان.

ولا فرق بين الزوجين، والوليِّ بالولاية العامَّة أو الخاصَّة، والوكالةِ من الجانبين.

والأصحُّ جواز الرجعة، وانعقادُ النكاح بشهادة مُحْرِمَين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت