فهرس الكتاب

الصفحة 2779 من 3327

الأخذَ ها هنا كسرقة مال غير مُحْرز، وشرط أن يكون الرفاقُ جمعًا يُعدُّ اجتماعُهم مَنَعةً عن آحاد الرجال كمنع الإحراز.

إذا دخل اللصوصُ دارًا في طرف البلد ليلًا بالمشاعل، وقد شهروا السلاح، ومنعوا أهلَ الدار من الاستغاثة حتَّى أخذوهم، ففي كونهم قطَّاعًا وجهان، فإن قلنا: ليسوا بقطَّاع، فهم سُرَّاق عند الأصحاب، ويُحتمل ألَّا يُلحقوا بالسرَّاق؛ لأنَّهم مجاهرون.

إذا كان في الرفاق قوَّة يقاومون بها القطَّاع، فاستسلموا للقتل، [وأَخْذِ المال] [1] ؛ فإن قدروا على الدفع، فلم يدفعوا، لم تثبت [2] أحكامُ القطَّاع اتِّفاقًا، وإن بذلوا الجهدَ في الدفاع، ونال كلُّ فريق من صاحبه، ففي ثبوت أحكام القطَّاع تردُّد، واحتمال، ويظهر ألَّا تثبت، فإنَّهم لعدم القَهْر كرجلين يلتقيان؛ أحدُهما قاصد، والآخر دافع.

3513 - فصل في عقوبات القطَّاع

إذا أخذ أحدُهم بالحرابة أقل من ربع دينار، لم يُقطع، خلافًا لابن خيران.

(1) سقط من"س".

(2) في"س":"يجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت