فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 3327

لو فاجأته الحربُ، فلم يجد إِلا الحريرَ، فلا بأس بلُبْسه.

لبس جلد الكلب والخنزير وإِلباسُهما الخيلَ حرامٌ، وفيما عداهما من الجلود النجسةِ الأعيانِ خلافٌ.

ولو ألبس كلبًا جلدَ كلب، جاز على الظاهر، وفيه نظر؛ لما في ذلك من اقتنائه وملابسته، وقال الصيدلانيُّ: ملابسةُ النجاسة لغير حاجة حرامٌ، وأجاز أبو محمَّد لبسَ الثوب النجس، ودلَّ كلامُ الصيدلانيِّ على أنَّ استعمالَ النجاسة في البدن لا يجوز في حال الاختيار، وفي غير البدن؛ كالاستصباح بالزيت النجس وجهان، ولا خلاف في جواز تزبيل الأرض؛ لأجل الحاجة [1] ، ولا يُشترط في ذلك الضرورةُ؛ لأنَّ الناسَ لم يزالوا على ذلك، وقد نقل عن الصحابة.

(1) في"ح":"للحاجة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت