فهرس الكتاب

الصفحة 2689 من 3327

قال الشافعى: إذا أقسم على الغائب، فقامت بينةٌ بغيبته وقتَ القتل، نُقِض الحكمُ، ورُدَّت الدية.

إذا قال الوليُّ بعد القسامة: ظلمتُه في هذه الخُصومة، سُئل عن ذلك؛ فإن قال: كذبتُ في الدَّعوى، لزمه ردُّ الدِّية، وإن قال: صدقتُ، ولكنِّي لا أرى القسامةَ، فلا عبرةَ بقوله؛ لأنَّ استحقاقَه في الباطن لا يقف على قيام الحُجَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت