فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 3327

إِذا وجد بالرهن عيبًا قديمًا فله أن يردَّه، ثمَّ يفسخَ البيع، فإِن لم يَعرف العيبَ حتى تلف الرهن بعد اللزوم فلا أرش له، وفي تخيُّره وجهان، وإِن تنازعا في قدم العيب فالقولُ قول الراهن عند الإِمكان، وأيُّهما كذَّبه العيان رُدَّ قوله.

إِذا كان الرهن مستعارًا من اثنين، وقلنا: ينفكُّ نصيب أحدهما بأداء ما يخصُّه من الدَّين، فلا خيار للبائع إِن علم بذلك، وإِن جهل فوجهان، وقطع أبو محمَّد وابنه بثبوت الخيار، وإِن علم الاستعارة، وجهل تعدُّد المُعير ففيه احتمال؛ إِذ الغالب ائحاد السادة، والوجهُ: القطعُ بإِثبات الخيار.

إِذا شرط ذلك؛ فإِن بدأنا في التسليم بالبائع، أو أجبرناهما، أو قلنا: لا يجبران، بطل البيع، وإِن بدأنا بالمشتري ففي صحَّة الشرط والبيع وجهان، فإِن قلنا: يصحُّ، فوفى به، كان رهنًا عند البائع، ولا يزول ضمان البيع إِلا بالقبض، ولا يُتصوَّر سقوط الدين بتلف الرهن إِلا في هذه الصورة.

إِذا قال المشتري: أزيدُك في الرهن، فزِدْني في الأجل، لم تلحق هذه الزيادة، فإِن أطلق الرهن بعد ذلك صحَّ، ولم يزدد الأجل، وإن شرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت