نهت السنَّة عن ذلك [1] ، فإِذا قال: بعتك بألف نقدًا، أو بألفين نسيئةً، فبأيّهما شئت أنت أو أنا وجب البيع، فهذا باطل بالإِجماع، وإِن قال: بعتك عبدي على أن تبيعني ثوبك، خُرِّج على الشرائط الفاسدة، ومتى شُرط عقد في عقد صحَّ البيع المشروط إِن خلا عن المفسدات، وبطل البيع الأوَّل على قياس الفاسد بالشروط [2] .
نهت السنة عن النجَش، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يَسُوْمَ على سَوْمِه [3] ، وكلُّ ذلك محرَّم لا يقدح تحريمه في صحَّة البيع؛ إِذ لا يرجع إِلى
(1) أخرجه النسائي (4632) ، والترمذي (1231) ، وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(2) في"ل":"الفاسد المشروط".
(3) أخرجه البخاري (2140) في البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له، ومسلم (1413) في النكاح: باب تحريم الخطبة =