فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 3327

أول نصبها أربعون، وفيها شاة، وفي مئة وإِحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربع مئة أربع، ثمَّ يستقرُّ الحساب، ففي كلِّ مئة شاة.

وهي جذعة من الضأن، أو ثنيَّة من المعْز.

وللثنيّة سنتان، وللجذعة سنة، وأبعد من قال: ستةُ أشهر، ومن قال: ما بين ثمانية إِلى عشرة، وقيل: إِن الجذعة من الضأن تحمل، ولا تحمل من المعز إِلا الثنيَّة، ولذلك قوبلت بها.

680 -فصل في إِخراج الذكور

إِذا كانت الإِبلُ أو البقر أو الغنم إِناثًا، أو بعضُها إِناثًا، فلا يجزئ فيها إِلا الإِناثُ، إِلا أن يكونَ فرضُها تبيعًا أو ابنَ لبون، وإِن كان الكلُّ ذكورًا، ففي إِجزاء الذكر أوجه:

أحدها: يجزئ، فيؤخذ عن خمس وعشرين من الإِبل ابن مخاض،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت